يقضى منها دينه ، ويخرج منها وصاياه ، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ ) بل في محكي المهذب الإجماع عليه ، بل في محكي المبسوط والخلاف أنه قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور.
وقال الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق (١) : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ».
والكاظم عليهالسلام في خبر يحيى الأزرق (٢) « في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ».
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (٣) : « من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته ».
وفي خبر محمد بن قيس (٤) « أنه عليهالسلام قضى في وصيته رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى ».
فما عن بعضهم ـ من أن دية العمد لا يقضى منها الدين لأن الواجب فيه القصاص الذي هو حق الوارث ، فالدية المأخوذة هي عوض عن حقه ، لا مدخلية للميت فيها ، بل عن آخر المنع من قضاء الذين من الدية مطلقا ، لأنها ليست من أموال الميت التي تركها ـ مع أنهما من الاجتهاد في مقابلة النص والإجماع كما ترى ، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضا عن النفس ، فيستحقها الميت عند خروج روحه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٣.