وإن قيد بعدم وارث قريب ولو بعيدا ، للأدلة الخاصة ، فيبقى غيره على مقتضى الإطلاق.
لكن إطلاق الأصحاب اعتبار نفي الوارث وتصريح البعض كالفاضل الهندي وغيره بضامن الجريرة وعموم ما دل على إرثه ـ الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه ـ يقتضي اعتبار نفيه أيضا ، وهو إن تم إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال.
ثم إنه يظهر من بعض الأفاضل كون المراد بهذا الشراء الفك لا الحقيقي ، ضرورة عدم مالك للعبد.
ومنه يظهر عدم حاجة في عتقه إلى صيغة ، كما هو أحد الوجهين أو القولين ، بل يكفي في حريته فكه المستلزم لازالة ملك مالكه عنه ، فليس هو إلا ملكا لله كغيره من الناس.
لكن فيه أنه يمكن أن يقال بعد فرض كون شرائه بعين مال التركة الباقي على حكم مال الميت باعتبار عدم الوارث له : إن المتجه صيرورة العبد بحكم مال الميت على حسب ثمنه المدفوع عنه ، فيتجه انعتاقه قهرا عليه إن كان هو ممن ينعتق كذلك ، وإلا احتيج إلى صيغة تحرير ، إلا أنه لم أعرف قائلا به.
وإنما المعروف بين الأصحاب الوجهان : أحدهما ما عرفته من حصول تحريره بمجرد شرائه. وثانيهما الاحتياج إلى صيغة مطلقا ، ولعله لعدم الانعتاق هنا وإن كان ممن ينعتق على الميت لو كان قد اشتراه في زمن حياته عملا بإطلاق أدلة المقام « يشترى ويعتق » بل فيها (١) ذلك في خصوص الأم والابن ونحوهما ممن ينعتق عليه بالشراء لو كان حيا ، وعلى كل حال يتجه كون الشراء حقيقيا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.