الدعائم (١) وخصوص الصحيح (٢) « كان علي عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها ».
وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية والاتفاق على عدم اختصاصها بالفك دونه ، واحتمال تصحيف الأمة بالامرأة لا يصغى اليه.
كاحتمال التبرع من الامام ، إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي وهو أن الزوجة تشترى وتفك كما في غيرها من الوارث ، لا التبرع منه عليهالسلام بل قوله : « ورثها » كالصريح في نفي التبرع الذي هو ليس بارث ، بل ظاهر الصحيح شراؤها من التركة ودفع بقية التركة إليها ، خصوصا مع ملاحظة قوله عليهالسلام : « كان » إلى آخره المقتضي لتكرر ذلك منه ، فإنه مع حكاية الصادق عليهالسلام عنه ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك ، فلا يكون مقصورا على مورد يفي الربع بالثمن ويبقى منه شيء للزوجة ، وحمل قضاياه كلها على خصوص ذلك مشكل.
ومن ذلك يعلم فساد ما قيل من قوة احتمال التبرع باعتبار عدم ذكر الربع فيه.
فالمتجه حينئذ استثناء الزوجة في خصوص المقام من عدم الرد عليها لهذا الصحيح ، كما عساه يظهر من مصابيح الطباطبائي رحمهالله أو يطرح ويقتصر على فك الزوج دونها ، عملا بمعقد إجماع الخلاف وإطلاق المرسل (٣) الظاهرين في فك من ينحصر به الإرث على تقدير فكه.
بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الأصحاب لا فك من له شريك على تقدير فكه ، فإنه ينحصر الإرث حينئذ في
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.