حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين.
مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي (١) الآتي : وفي خبره الآخر (٢) « لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ».
وفي خبر أبي علي (٣) « لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول ( فَإِنْ كانَ ) (٤) إلى آخرها ».
وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه (٥) « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ».
وسأله البقباق (٦) أيضا « عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت : فأربع قال : نعم ».
وبذلك كله مضافا إلى الإجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء.
فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية (٧) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧ عن أبي العباس.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧ عن أبي العباس.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.
(٧) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.