لكن قال ( تسمية ) احترازا عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين ، فإن للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس ، وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما عرفته سابقا.
لكن فيه أنه لو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما ذكرنا امتناعه بغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن ، ومع الثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت وهكذا ، إلا أنه كما ترى خارج عن الفرض.
نعم قد يقال : إنه أشار بنصه على صورة عدم اجتماع الثلث مع السدس إلى جواز ما عداها من صوره ، فتستفاد حينئذ الصورة الأخيرة من عبارته.
بل قد يستفاد الصورتان السابقتان عليها من تخصيص الامتناع بغيرها ، فان الظاهر استيعابه للصور الثمان ولو بالمفهوم ، ضرورة ظهور تصريحه بعدم اجتماع النصف مع الثلثين للعول في عدم اجتماع الثلثين مع مثلهما بالأولى ، مضافا إلى عدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة.
وأما الثلث مع مثله فلعدم تعدد مستحقه في مرتبة ، وكذا الثمن مع الثمن.
وبذلك يستفاد من المصنف رحمهالله أن كل ما لم ينص على امتناعه جائز ، فتدخل الصورتان حينئذ ، وتكون العبارة دالة على جميع الصور الجائزة والممتنعة ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق ، والله العالم.