نافع بالرفع ، على أنّها خبر بعد خبر.
(كَذلِكَ) أي : كتفصيلنا هذا الحكم (نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) نفصّل سائر الأحكام لأهل العلم وأرباب العقول.
وفي هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة ، وأكل الأطعمة الطيّبة من الحلال.
وروى العيّاشي بإسناده عن الحسن بن زيد ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين عليهالسلام : «أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا ، فإذا أصاف (١) تصدّق به ، ولا يرى به بأسا ، ويقول : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) الآية» (٢).
وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، قال : «دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، فنظر إليّ فقلت : جعلت فداك هذا خزّ ما تقول فيه؟ فقال عليهالسلام : لا بأس بالخزّ. قلت : وسداه (٣) إبريسم. قال : لا بأس به ، فقد أصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبّة خزّ. ثمّ قال : إنّ عبد الله بن عبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه ، وتطيّب بأطيب طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، فخرج إليهم فوافقهم. فقالوا : يا ابن عبّاس بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم. فتلا هذه الآية : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) إلى آخرها. فألبس وأتجمّل ، فإنّ الله جميل يحبّ الجمال ، وليكن من حلال» (٤).
وفي الآية دلالة أيضا على أنّ الأشياء على الإباحة ، لقوله : «من حرّم».
فالسمع ورد مؤكّدا لما في العقل.
__________________
(١) أي : دخل في الصيف.
(٢) تفسير العيّاشي ٢ : ١٦ ح ٣٥.
(٣) السدى والسداة من الثوب : ما مدّ من خيوطه ، والجمع : أسدية.
(٤) تفسير العيّاشي ٢ : ١٥ ح ٣٢.