استماع القرآن والإنصات له وقت قراءته ، في الصلاة وغير الصلاة.
وعن ابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب ومجاهد والزهري : أنّه في الصلاة خلف الامام الذي يؤتمّ به إذا سمعت قراءته. قالوا : وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على بعض ، وإذا دخل داخل فقال لهم : كم صلّيتم؟ أجابوه. فبهذه الآية نهوا عن ذلك ، وأمروا بالاستماع ، ثمّ صار سنّة في غير الصلاة أن ينصت القوم في مجلس يقرأ فيه القرآن. وهذا مرويّ أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن عطاء وزيد بن أسلم : أنّه في الخطبة أمر بالإنصات والاستماع إلى الامام يوم الجمعة.
وعن الحسن : أنّه في الخطبة والصلاة جميعا.
وقيل : معناه : إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له.
وقال الجبائي : إنّها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا أو يتفهّموا.
وقال أحمد بن حنبل : أجمعت الأمّة على أنّها نزلت في الصلاة.
وقال الشيخ أبو جعفر قدسسره : «أقوى الأقوال الأوّل ، لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له ، فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب.
وما روي عن الصادق عليهالسلام : «إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع» يحمل على تأكيد الاستحباب» (١).
(لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) لترحموا لاتّعاظكم بمواعظه.
(وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ) عامّ في الأذكار من القراءة والدعاء والتسبيح والتهليل.
__________________
(١) التبيان : ٥ : ٦٨.