حصوله ، فلا يتعيّن عليه صرفه في البعض ، بل له إبقاؤه إلى أن تتجدّد القدرة أو يتحقّق اليأس ، بل هذا هو الأحوط للجزم بالنيّة ، ومثله يتأتّى في الوضوء ، فإن وجب الاحتياط في الفرض ، فقد وجب في الطهارتين ، وإلّا لم يجب في شيء منهما.
وكيف كان فهذا المطلب أجنبيّ عمّا نحن بصدده من عدم وجوب صرف الماء في بعض الطهارة من حيث هو.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع وظاهر الآية ـ المعتبرة المستفيضة الآمرة بالتيمّم بدلا من الغسل مع وجود ماء لا يكفي للغسل.
منها : ما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ به ، قال : «يتيمّم ولا يتوضّأ» (١).
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضّأ أو يتيمّم؟ قال : «لا ، بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الوضوء» (٢).
ومنها : ما عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم؟ قال : «يتيمّم ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور» (٣).
ولعلّ المراد بقوله عليهالسلام : «ألا ترى» إلى آخره ، بيان ابتناء الأمر في شرع التيمّم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ٣.