استعمل الماء وتيمّم (١).
وفي محكيّ المنتهى عن بعض الشافعيّة ذلك في الحدث الأصغر أيضا ؛ لأنّه واجد للماء ما لم يستعمله ، فلا يسوغ له التيمّم (٢).
وفيه ما لا يخفى.
وما حكي عن العلّامة في النهاية ـ من أنّه قطع بأنّ المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، لم يجب عليه استعماله ، بل يتيمّم ، واحتمل في الجنب مساواته للمحدث ، ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه ؛ لجواز وجود ما يكمل به الطهارة ، قال : والموالاة ساقطة هنا ، بخلاف المحدث (٣) ـ ليس خلافا فيما نحن فيه ، أعني عدم تبعّض الطهارة ، بل هو للتنبيه على الفرق بين الوضوء والغسل بإمكان القول بوجوب صرفه في الغسل رعاية للاحتياط عند احتمال تجدّد القدرة من الإكمال ، وهذا بخلاف الوضوء ؛ لتعذّر الاحتياط فيه بذلك ؛ لاشتراطه بالموالاة.
ويتوجّه عليه : أنّ اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل لا يصلح فارقا بينهما من هذه الجهة ، فإنّه كما يتأتّى الاحتياط بصرف البعض في الغسل برجاء تكميله بتجدّد القدرة ، كذلك يتأتّى بحفظ الماء الموجود ليضمّه إلى ما يرجو
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٨٧ ، وانظر : حلية العلماء ١ : ٢٥٢ و ٢٥٣ ، والمجموع ٢ : ٢٦٨ ، والمغني ١ : ٢٧٠ و ٢٧١ ، والشرح الكبير ١ : ٢٨٠ و ٢٨١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٨٧ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٣٤ ، وكذا المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤١ ـ ٤٢ ، والمجموع ٢ : ٢٦٨ ، وحلية العلماء ١ : ٢٥٣ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، والمغني ١ : ٢٧١ ، والشرح الكبير ١ : ٢٨١.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٨٦.