ولا ينافيه ما عن المصنّف في المعتبر من تحديده بما قبل الزوال ، ودعوى الإجماع عليه (١) ؛ فإنّ كون الزوال حدّا يلزمه أن يقع الفعل المحدود به قبله.
(وكلّما قرب) الغسل (من الزوال كان أفضل) كما صرّح به في المتن وغيره ، ويظهر من غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وعن الفقه الرضوي التعبير بعين العبارة (٢).
ويؤيّده حكمه مشروعيّة غسل الجمعة من الطهارة والنظافة عند الزوال واجتماع الناس للصلاة.
ويدلّ عليه في الجملة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار» (٣) الحديث.
وصحيحة البزنطي ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ عن الرضا عليهالسلام أنّه «كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح» (٤) بناء على أن يكون المراد بالرواح هو الرواح إلى الصلاة ، كما هو الظاهر ، دون الرواح بمعنى العشيّ.
وكيف كان فلا إشكال في شيء ممّا عرفت ، وإنّما الإشكال فيما صرّحوا به ـ بل ادّعى غير واحد إجماعهم عليه ـ من انقضاء وقته بالزوال ، وصيرورته قضاء
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٥٤.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٧ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٣.
(٤) قرب الإسناد : ٣٦٠ / ١٢٨٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢٢.