بعده ، فإنّه لا يكاد يفهم ذلك من الأخبار ، وليس في قوله عليهالسلام في الصحيحة المتقدّمة : «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال» دلالة عليه ؛ لكونه مسوقا لبيان ما هو الأفضل ، ولا دلالة فيه على انقضاء وقته بالزوال ، كما لا يخفى على المتأمّل في الرواية.
نعم ، ربما يستظهر كونه قضاء في آخر النهار من خبر سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار ، قال : «يقضيه آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت» (١) بناء على أن يكون المراد بالقضاء معناه المصطلح ، كما يؤيّده اتّحاده مع السبت.
وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : «يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت» (٢) إذ لو كان وقته ممتدّا إلى الغروب ، لم يتحقّق الفوت قبل انقضاء وقته ، فلم يكن وقع للجواب بقوله عليهالسلام : «يغتسل ما بينه وبين الليل» بل يفهم من ذلك اختصاص وقته بما هو المعهود عندهم من كونه قبل الزوال ، وأنّ إتيانه فيما بعد هذا الوقت إنّما هو بعنوان تدارك الفائت.
لكن لقائل أن يقول : يكفي في إطلاق الفوت وصحّة العبارة معهوديّة إيقاعه في ذلك الوقت ، وتوهّم السائل اختصاصه به لأجل معهوديّته ، ولا يقتضي ذلك كون وقته المضروب له أوّلا وبالذات في أصل الشريعة هو ذلك الوقت كي
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.