الاسم ، وتحصل به الكفاية ، هل يجب عليه ذلك كما جزم به بعض (١) ، أم لا يجب؟ وجهان : من تمكّنه من الطهارة المائيّة ، فيجب تحصيلها مع الإمكان ، ومن عدم اعتناء العرف والعقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات الغير المتعارفة ، فإنّهم لا يرتابون في أنّ تكليف من لم يجد الماء بقدر الكفاية بالطهارة المائيّة تكليف بما لا يطاق ، نظير ما لو أمر من لم يجد منّا من الحنطة ـ مثلا ـ بأن يتصدّق بالمنّ من الحنطة على الفقير ، فإنّه قبيح عند العقلاء من دون فرق بين أن لم يجد شيئا منه ، أو وجد أقلّ من المنّ بمقدار لو مزجه بشيء من التراب ونحوه مزجا لا يسلبه إطلاق الاسم لصار منّا.
وسرّه أنّ إطلاق اسم الحنطة ـ مثلا ـ على الحنطة الممتزجة بشيء من التراب بعد استهلاكه إنّما هو لعدم اعتنائهم بالمستهلك ، وعدم ملحوظيّة الخليط في حدّ ذاته محكوما بحكم ، وهذا يناقض حكمهم بوجوب إيجاده مقدّمة لامتثال الأمر بتلك الطبيعة المغايرة له ، فإنّه موقوف على تصوّره وملاحظة كونه جسما خارجيّا مؤثّرا في زيادة المقدار ، وبهذه الملاحظة يمتنع وقوعه امتثالا للأمر المتعلّق بتلك الطبيعة الصرفة ، فإنّ استقلاله بالملاحظة مانع من عدّه جزءا للماهيّة المغايرة له محكوما بحكمها ، ولذا لا يرى أحد جواز مزج التراب ونحوه في الحنطة التي تعطى للفقير في زكاة الفطرة وغيرها ، أو تسلّم إلى المشتري في بيع السّلم ، وهذا بخلاف ما لو كانت ممزوجة من أصلها.
والحاصل : أنّ المرجع في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة ـ التي
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٥ ـ ٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٢٧.