جلّ (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) ما حدّ ذلك؟ قال : «فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء» قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف ، وكم بلغ؟ قال : «ذلك على قدر جدته» (٢).
وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد أنّ الصّادق عليهالسلام اشترى وضوءه بمائة دينار (٣).
ويؤيّده ما عن دعائم الإسلام : «وقالوا في المسافر يجد الماء بثمن غال : أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلّا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف على نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه ، وتيمّم بالصعيد ويصلّي» (٤).
والظاهر كونه رواية مرسلة عن الأئمّة عليهمالسلام.
وكيف كان فكفى بما عرفت دليلا لإثبات الحكم وتخصيص قاعدة نفي الضرر والحرج.
فما عن ابن الجنيد ـ من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غاليا (٥) ـ ضعيف.
وربما يستدلّ للوجوب ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بصدق الوجدان ، وقاعدة المقدّميّة.
وفيه : أنّ مقتضى قاعدة نفي الضرر والحرج لو لا الأدلّة المخصّصة : عدم وجوب الوضوء في الفرض كي تجب مقدّمته كسائر الموارد التي يتضرّر به.
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٤٤٥.
(٤) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٠٠ ، وانظر : دعائم الإسلام ١ : ١٢١.
(٥) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٦٩.