وخبر يعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» (١).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار المتقدّمة في المبحث السابق بالتقريب المتقدّم ، وكذا الأخبار الآتية الآمرة بالتيمّم عند خوف العطش ، والمستفيضة الآمرة بتيمّم المجدور والكسير والمبطون ، فإنّ الغالب في مواردها خوف التضرّر ، لا القطع بذلك.
وكيف كان فلا خفاء في أصل الحكم.
وما عن صاحب الحدائق ـ من الاستشكال عند الخوف على المال بعد اعترافه باتّفاق الأصحاب ، نظرا إلى اختصاص الأخبار بالخوف على النفس دون المال ، ومعارضة ما دلّ على التوسعة في الشريعة ونفي الحرج ووجوب حفظ المال بما دلّ على وجوب الوضوء والغسل (٢) ـ في غاية الضعف وإن كان ما ذكره ـ من عدم ظهور الأخبار في تلف المال ـ في محلّه (٣).
وما قيل (٤) ـ من أنّ ذكر اللصّ في خبر يعقوب بن سالم دليل على إرادته ؛ فإنّ الغالب إنّما هو تلف المال عند عروض اللصّ ، فأريد به الخوف من تلف المال ، وتخصيصه بالذكر للجري مجرى العادة ، كتخصيص السبع بالذكر للخوف على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٢ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٤ : ٢٧٤.
(٣) بدل ما بين القوسين في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة هكذا : «فإنّ ما ذكره من عدم ظهور الأخبار في تلف المال وإن كان في محلّه». والظاهر ما أثبتناه لأجل السياق.
(٤) راجع جواهر الكلام ٥ : ١٠٣.