إليها إلّا بعد إحراز ترتّب الضرر ولو بطريق ظنّيّ بناء على اعتبار الظنّ في باب الضرر ، كما هو الظاهر ، وأمّا عند احتماله والخوف من ترتّبه فلا يصحّ الاستدلال بها ؛ لأنّ التمسّك بإطلاق الحكم فرع إحراز موضوعه ، فالمستند في مواقع الخوف إنّما هو قاعدة نفي الحرج ، فلا بدّ من أن يكون ما يخاف منه ممّا يشقّ تحمّله بحيث يكون الأمر بالوضوء عند الخوف من حصوله تكليفا حرجيّا ، ولا يكاد يتحقّق هذا المعنى غالبا عند الخوف على المال اليسير.
وما توهّمه بعض ـ من دلالة خبر يعقوب بن سالم على جوازه عند الخوف على المال وإن كان قليلا ـ قد عرفت ضعفه.
فالأظهر دوران الحكم ـ عند الخوف من الضرر ما لم يحرز نفسه ولو ظنّا ـ مدار كون التكليف مع الخوف من حيث هو حرجيّا.
ومن هنا اتّجه عدم الفرق في الخوف بين كونه ناشئا من أمر تقتضيه عادة ، أو من الجبن ، كما صرّح به غير واحد ؛ إذ لا فرق في كون التكليف لدى الخوف حرجيّا بين كونه مسبّبا عن أسباب تورث الخوف عادة أو عن جبن ذاتيّ ، بل كونه كذلك في الجبان أظهر ؛ لأنّه ربما يؤدّي ذلك إلى ذهاب عقله ؛ لما فيه من ضعف القوّة ، كما نبّه عليه غير واحد.
فتلخّص : أنّه لو خشي تلف المال اليسير الذي لا يؤثّر في صيرورة التكليف حرجيّا ، لم يجز له التيمّم ، وأمّا لو علم بذلك أو ظنّ ـ بناء على حجّيّة الظنّ في مثله ـ لاتجه القول بالجواز ؛ لقاعدة نفي الضرر لو لم نقل بانصرافها عن الضرر اليسير.
(وكذا) الكلام في الخوف على النفس بحدوث المرض فيها ، فلو خشي