ذاته بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان ـ ليس إلّا إرادة التيمّم عند الخوف من زيادة المرض أو نحوها باستعمال الماء أو تحصيله أو إذا كان شقّ عليه ذلك.
ويدلّ عليه أيضا جملة من الأخبار :
مثل : خبر محمّد بن سكين (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إنّ شفاء العيّ (٢) السؤال» (٣).
ونحوه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلّا أنّه قال : «قيل له : يا رسول الله» (٤) وذكر الحديث.
ومرسلته الأخرى عن أبي عبد الله (٥) عليهالسلام نحوه بأدنى اختلاف.
وخبر جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ذكر (٦) أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ (٧) فمات ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : قتلوه قتلهم الله ، إنّما كان دواء العيّ السؤال» (٨).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون به
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «مسكين» بدل «سكين». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) عيّ بأمره وعيي : إذا لم يهتد لوجهه. الصحاح ٦ : ٢٤٤٢ «عيى».
(٣) الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٩ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٤) السرائر ٣ : ٦١٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ذيل ح ٢.
(٥) الكافي ١ : ٤٠ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٦) في المصدر : «إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ذكر له».
(٧) الكزاز ـ كغراب ورمّان ـ : داء من شدّة البرد والرعدة منها. القاموس المحيط ٢ : ١٨٩.
(٨) الكافي ٣ : ٦٨ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ٦.