ويدلّ عليه أيضا إعادة السؤال في الجواب منكّرا في صحيحة (١) ابن سنان حيث قال : «إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة» فإنّ إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يخاف على نفسه أو غيره آدميّا كان أو غيره.
نعم ، ينصرف ذلك عن كلّ ما كان الراجح شرعا وعرفا الاحتيال في إتلافه آدميّا كان أو حيوانا مؤذيا ، كما هو واضح.
وبعضهم (٢) خصّ الحكم ـ عند خوف العطش على الغير ـ بما إذا كان ذلك الغير مسلما محقون الدم أو حيوانا مملوكا يتضرّر بتلفه. واستشكل في الكتابي ، ونفى الجواز فيما عداه ، سواء كان آدميّا مهدور الدم أصلا أو عارضا ، أو حيوانا غير مملوك أو مملوكا يمكن الانتفاع به بعد الذبح بحيث لم يتضرّر ، زاعما أنّه لا يفهم من الأخبار إلّا جوازه فيما إذا خاف على نفسه العطش ، وقصور أدلّة نفي الحرج عن إثبات الحكم إلّا في الجملة.
وإنّما التزم بالجواز مطلقا عند الخوف على النفس المحترمة من الآدمي لكون حفظها أهمّ في نظر الشارع من الوضوء.
وأمّا الاستشكال بالنسبة إلى الكتابي فللشكّ في وجوب حفظه ، وإنّما المتيقّن حرمة إتلافه.
وأمّا عند الخوف على المملوك الذي يتضرّر بتلفه فهو من جزئيّات الخوف على المال الذي عرفت جواز التيمّم عنده.
وفيه ما عرفت فيما سبق من أنّ كون أحد الواجبين أهمّ إنّما يصلح دليلا
__________________
(١) تقدّمت في ص ١٤٥.
(٢) لم نتحقّقه.