المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد ، بل عن الحدائق (١) وغيره (٢) نفي الخلاف فيه.
ويدلّ عليه : الصحيح عن الحسين ـ [أو] (٣) الحسن ـ بن موسى بن جعفر عليهالسلام عن امّه وأمّ أحمد بن موسى قالتا : كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام في البادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : «اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء غدا بها قليل» قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (٤).
وفي الصحيح عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لأصحابه : «إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد» فاغتسلنا ليوم الجمعة (٥).
وعن الفقه الرضوي «وإن كنت مسافرا وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس» (٦).
وضعف الروايات منجبر بما عرفت ، وموردها ـ كما هو ظاهر المتن وغيره ـ إنّما هو التعجيل عند إعواز الماء.
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٥ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣١.
(٢) جواهر الكلام ٥ : ١٥.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة و «ض ٧ ، ٨» : «ابن خالد عن». والصحيح ما أثبتناه ؛ لأنّ «الحسين بن خالد» ليس في المصادر ، وإنّما في الفقيه : «الحسن بن موسى بن جعفر عليهالسلام». وفي الكافي والتهذيب : «الحسين بن موسى بن جعفر عليهالسلام».
(٤) الكافي ٣ : ٤٢ / ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ / ١١١٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.