بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض.
وأمّا اشتراط العلوق أو عدمه فهو أمر آخر سنتكلّم فيه ، فإنّ عمدة ما تشبّث به الخصم ـ بعد قاعدة الاشتغال ، التي ستعرف حالها ـ ما ذكره السيّد في عبارته المتقدّمة (١) من تصريح بعض اللغويّين بأنّ الصعيد هو التراب ، والنبوي المتقدّم (٢).
وفيه : أنّ تفسير هذا البعض معارض بتفسير من هو أوثق منهم ، وهو جلّ الفقهاء ومعظم اللغويّين.
فعن أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان أنّه قال ناقلا عن الزجّاج : إنّه قال : لا أعلم خلافا بين أهل اللّغة في أنّ الصعيد مطلق وجه الأرض.
ثمّ قال رحمهالله : وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أنّ التيمّم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أو لم يكن (٣). انتهى.
وعن المصباح المنير وغيره من كتب اللغويّين التصريح بالتعميم. (٤)
وعن المعتبر نسبته إلى فضلاء أهل اللغة (٥).
ويؤيّد ذلك كون هذا المعنى أنسب بمعناه الوصفيّ الذي لم يستعمل في هذا المعنى على الظاهر إلّا بمناسبته ، بل لا يبعد أن يكون تفسير المعظم له بوجه
__________________
(١) في ص ١٦٩.
(٢) في ص ١٦٩.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٤٤ ، وانظر : مجمع البيان ٣ ـ ٤ : ٥٢ في تفسير الآية ٤٣ من سورة النساء.
(٤) الحاكي عنهما هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٤٤ و ٢٤٥ ، وانظر : المصباح المنير :٤١٠ ، والمغرب ١ : ٣٠١ «صعد».
(٥) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٢٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٧٣.