وأجاب عنه : بأنّ التمسّك بها تمسّك بدلالة الخطاب ، وهي متروكة في معرض النصّ إجماعا (١). انتهى.
ونوقش بورودها في مقام الامتنان ، فلو لم يكن التقييد مقصودا ، لكان ذكر التراب ـ مع كونه لغوا ـ مخلّا بالمقصود ، ومنافيا لما يقتضيه المقام ، فإنّ تركه أتمّ في إظهار المنّة ، فليس الاستدلال بها بمفهوم الخطاب المجرّد من القرينة المقتضية له حتّى يكون متروكا.
وزاد بعض المناقشين عليه بأنّ التفصيل قاطع للشركة (٢).
ويتوجّه على المناقشة ـ كأصل الاستدلال ـ : أنّ النكتة في تخصيص التراب بالذكر يجب أن تكون غير ما زعموه ، فإنّ جواز التيمّم بغير التراب بل مطلق وجه الأرض في الجملة مسلّم عند الخصم ، بل لم يتحقّق الخلاف فيه من أحد ، غاية الأمر أنّ الخصم يزعم الترتّب بين التراب وغيره ، وهذا لا يقتضي تخصيص التراب بالذكر في مثل هذه الرواية التي ليست مسوقة إلّا لبيان طهوريّة الأرض على سبيل الإجمال الذي لا ينافيه الترتّب بين أبعاضها ، كما أنّه لا ينافيه ترتّب طهوريّة مطلق الأرض على فقد الماء ، فالمقتضي للتعميم موجود على كلّ تقدير.
نعم ، لو منع من التيمّم بما عدا التراب مطلقا حتى مع فقد التراب ، لكان للاستدلال له بالرواية وجه ، وإن كان يتوجّه عليه أيضا ما أورده المصنّف من أنّه استدلال بمفهوم الخطاب.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤.
(٢) انظر : مستند الشيعة ٣ : ٣٨٨.