مثل : ما في الصحيح عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران أنّهما سألا أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ فقال عليهالسلام : «لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (١).
وفي خبر معاوية بن ميسرة : «إنّ ربّ الماء ربّ التراب» (٢) وغير ذلك.
ومنها : أخبار استحباب نفض الكفّ بعد الضرب (٣) بتقريب أنّه لو لا التيمّم محصّلا للعلوق لم يتوجّه رجحان النفض ، فإنّه فرع وجود ما ينفض ، فيستكشف من ذلك أنّ المراد بما يتيمّم به التراب.
وفي الجميع ما لا يخفى من قصورها عن التأييد فضلا عن أن يستدلّ بها.
وقد يستدلّ له أيضا : بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزوجل» قال : «فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتمّم من غباره أو شيء مغبّر ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» (٤) بتقريب أنّه عليهالسلام أمر بالنظر إلى أجفّ موضع عند فقد التراب والماء ، فلو جاز التيمّم بالحجر اختيارا لفرض عدمه كالتراب ، فإنّه لا يعتبر فيه الجفاف.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٠ ، التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٤ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ٦١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١١ و ٢١٢ / ٦١٣ و ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣ و ٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٣ و ٦ ، وكذا الباب ٢٩ من تلك الأبواب.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ / ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، الحديث ٤.