التصريح بصحّتها عنده (١) ، وفي الحدائق وصفها بالصحّة (٢).
وكذا ما في الحدائق (٣) من الاستشكال فيه ؛ لزعمه معارضة الأخبار المتقدّمة برواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : «يتيمّم فإنّه الصعيد» قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : «إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمّم يضرب بيده على اللّبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي» (٤).
ومرسلة عليّ بن مطر : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب يتيمّم بالطين؟ قال : «نعم ، صعيد طيّب وماء طهور» (٥).
وفيه : أنّ مقتضى القاعدة تقييد الرواية الثانية بما إذا لم يتمكّن من الغبار ، كما لعلّه هو الغالب في مفروض السائل جمعا بينها وبين الأخبار المتقدّمة.
وأمّا رواية زرارة فيحتمل قويّا أن يكون المراد بالطين ـ الذي أمر بالتيمّم منه في هذه الرواية ـ هو الذي لم يبلغ مرتبة الوحل بحيث يصحّ إطلاق اسم الصعيد عليه على الإطلاق ، كما أطلق عليه في الرواية ؛ فإنّ من المستبعد أن يكون مثل هذه الأجمة ـ التي يضطرّ الرجل إلى أن يصلّي فيها ـ مجموعها وحلا من غير
__________________
(١) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ١١٤.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ٣٠٤.
(٣) الحدائق الناضرة ٤ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٧ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ / ٥٤٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ٥.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ٦.