جنابة» (١).
ومرسلة الصدوق : «المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغسّلان» (٢).
وقد عرفت في مبحث الوضوء أنّ الذي يتولّاه الغير إنّما هو صورة الفعل سواء نوى بفعله عنوان المأمور به أم لم ينوه ، وإنّما المعتبر هو نيّة العاجز المكلّف بالوضوء أو التيمّم ؛ لما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة عند عجزه عن إتيان المأمور به مباشرة إنّما هو إيجاده بالتسبيب ، أعني بإعانة الغير بأن يكون الغير بمنزلة الآلة له ، لا على وجه الاستنابة بأن يكون نائبا عنه في امتثال الأمر المتعلّق به حتى تعتبر نيّته ، كما في الحجّ وصلاة الاستئجار.
ولا يستفاد من الأخبار المتقدّمة أيضا إلّا التسبيب والإعانة في صدور التيمّم من العاجز وإيجاده على وجه يقوم الفعل به بأن يصير متيمّما ، لا الاستنابة عنه ، وإلّا لوجب على النائب أن يتيمّم بنفسه بعنوان النيابة ، كما في سائر الأفعال القابلة للاستنابة.
وقد تقدّم مزيد توضيح لذلك في مبحث الوضوء.
ويظهر لك ممّا تقدّم أنّ المعتبر في المقام إنّما هو ضرب الأرض بيدي العليل ومسح الجبهة والكفّين بهما مع الإمكان ، لا بيدي النائب ؛ لاعتبار خصوصيّتهما في ماهيّة التيمّم ، فلا يجوز إهمالها من غير ضرورة ، نظير مسح الرأس والرّجلين في الوضوء ، وقد عرفت أنّ المتّجه إيجاده بيد العاجز لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ٤ ، ولفظ الحديث فيهما : «يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة».
(٢) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ١٢ ، وفي النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المجدور والكسير .. ولا يغتسلان». وما أثبتناه كما في المصدر.