فيه على الظاهر ، بل عليه السيرة القطعيّة ، مضافا إلى استفادته من جملة من الأخبار :
مثل : خبر السكوني (١) والمرويّ عن الراوندي (٢) ، الدالّين على جواز التيمّم بالجصّ والنورة مطلقا ، والمنع من الرماد ، معلّلا بأنّه لم يخرج من الأرض.
وقد عرفت في محلّه دلالتهما على جواز التيمّم بالرماد المتّخذ من الأرض فضلا عن التراب المأخوذ منها.
ومثل ما دلّ على أنّ الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ، كما في صحيحة جميل (٣) ، فإنّ مفاده أنّ التراب من حيث هو طهور وإن لم يكن متّصلا بالأرض.
ويؤيّده الأخبار (٤) الآمرة بالتيمّم بنفض الثوب ، والتيمّم بغباره ، أو بما على عرف دابّته ولبد سرجه ونحوهما من الغبار.
وكيف كان فلا شبهة في جواز التيمّم بالتراب ونحوه وإن لم يكن متّصلا بالأرض ولا موضوعا عليها ، بل يجزئ لو كان على غيرها ولو بدن غيره ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى والأدلّة الدالّة على طهوريّة التراب.
فما في التيمّمات البيانيّة ونحوها من ضرب الأرض محمول على المثال.
بل في الجواهر : لو كان على وجه تراب صالح فضرب عليه ومسح ، أجزأ ، كما صرّح به في الذكرى وغيرها ، لصدق الامتثال ، وعدم ما يصلح
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٢) النوادر ـ للراوندي ـ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٤٣٧ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ١ و ٢.
(٤) انظر : الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم.