ولعلّ النسبة نشأت من تعبيرهم كعبارة المتن ، وأنت خبير بكونها مسوقة لتحديد الممسوح ، لا لكيفيّة المسح ، ولذا لم يتعرّض لبيانها بالنسبة إلى ظهر الكفّين. وما نسبوه إلى المشهور أيضا على الظاهر في خصوص الوجه ، لكنّ الظاهر عدم القول بالفرق.
وكيف كان فليس في شيء من الأخبار المعتبرة إشعار بذلك.
وربما يستدلّ له بتنزيل الترابيّة منزلة المائيّة وبدليّتها منها المشعرة بالمساواة سيّما بعد ما ورد في بعض الأخبار من أنّ التيمّم نصف الوضوء (١) ، وبأنّه هو المنساق إلى الذهن من التيمّمات البيانيّة للسائل عن الكيفيّة ، وأنّه لو وقع في الفعل البياني ابتداء بغير الأعلى ، لنقله السائل.
وفي الجميع ما لا يخفى ، بل في عدم تعرّض السائل لنقل كيفيّة المسح إشعار بعدم استفادته إرادة الخصوصيّة ، وجريه مجرى العادة.
نعم ، لو كان لمسح الوجه واليدين كيفيّة خاصّة متعارفة وكان غيرها خلاف المتعارف ، لاستشعر من عدم تعرّض السائل لنقل كيفيّته عدم وقوعه بالكيفيّة الغير المتعارفة ، لكنّ الشأن في إثبات كون المسح من غير الأعلى خصوصا بالنسبة إلى اليدين خلاف المتعارف.
نعم ، ما رواه في الفقه الرضوي في ذيل عبارته المتقدّمة (٢) صريحة في الابتداء من الأعلى بالنسبة إلى اليدين ، بل لا يبعد استفادته منها بالنسبة إلى الوجه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٢) في ص ٢٩١.