في كتب الأخبار ، ونبّهوا على أنّ صدورها من العلّامة وغيره غفلة نشأت ممّا يتراءى من عبارة الشيخ.
قال الشيخ حسن ـ في محكيّ المنتقى ـ : وقد اتّفق للعلّامة في المنتهى وبعض المتأخّرين توهّم عجيب في هذا الموضع ، وذلك أنّ الشيخ رحمهالله بعد إيراده للأخبار التي أوردناها وغيرها ممّا في معناها ذكر على طريق السؤال جملة من الأخبار ـ واحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، والثاني خبر إسماعيل بن همام ، والثالث خبر اللّيث ـ ليس فيها دلالة على أنّ الضربتين للغسل دون الوضوء ، فمن أين لكم هذا التفصيل؟
وأجاب عنه : بأنّه قد وردت أخبار كثيرة تتضمّن كون الفرض في الوضوء مرّة ، والأخبار التي ذكرتموها تضمّنت المرّتين ، فيحمل ما تضمّن المرّة على الوضوء ، وما يتضمّن المرّتين على الغسل ، لئلّا تتناقض الأخبار.
ثمّ قال : إنّا قد أوردنا خبرين مفسّرين لهذه الأخبار ، أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، والآخر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان».
هذا كلامه ، ومن لاحظه بأدنى نظر علم أنّه يريد بالخبرين المفسّرين الحديثين اللّذين أوردناهما في [صدر] (١) الباب ، وإفادتهما للتفصيل إنّما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما ، لا في الواقع ، فتوهّم الجماعة أنّ المعنى المذكور
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.