إن قلنا بوجوب الوضوء معه ، وجب تيمّم آخر بدلا من الوضوء ، سواء قلنا باتّحاد كيفيّتهما أم لا.
أمّا بناء على ما قوّيناه في محلّه من وجوب نيّة البدليّة أو ما جرى مجراها في التعيين بملاحظة اختلافهما من حيث الحقيقة : فواضح ؛ لأنّ البدل لا يزيد على المبدل منه.
وأمّا بناء على كونه ماهيّة واحدة ، ولا يعتبر في تحقّقها عدا حصول الفعل الخاصّ قربة إلى الله تعالى : فلأنّ مقتضى الأصل بقاء التكليف بالمسبّب ، وعدم سقوطه بفعل مسبّب واحد لأسباب متعدّدة ، كما عرفت تحقيقه في محلّه.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّه يستفاد من الأدلّة الشرعيّة كون تلك الطبيعة من حيث هي رافعة لمطلق الحدث مطلقا ، فحينئذ لا يبقى مجال للشكّ حتّى يتمسّك بالأصل. لكن فيه تأمّل.
وكيف كان فما عن بعض (١) ـ من الاكتفاء بتيمّم واحد بدلا منهما مع الالتزام بمغايرتهما في الكيفيّة ـ ضعيف.
لكن عن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب (٢).
وربّما يستدلّ له بما دلّ على مساواة تيمّم الجنب والحائض.
مثل : موثّقة أبي بصير : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا الماء؟ قال : «نعم» (٣).
__________________
(١) المقنعة : ٦٢ ، وعنها في جواهر الكلام ٥ : ٢١٧.
(٢) حكاها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢١٧ ، عن الذكرى ٢ : ٢٦٣ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦٥ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٧.