وقد عرفت في محلّه أنّه لو اعتبرنا الضيق في صحّة التيمّم فليس أمره بهذه المرتبة من الضيق ، بل المدار على صدق وقوعه في آخر الوقت عرفا ، وهو أوسع من ذلك ، فالأظهر صحّة التيمّم مطلقا إلّا أن يقع في وقت لم يصدق عليه عرفا كونه في آخر الوقت ، فيفرّع حينئذ على القول باعتبار الضيق وعدمه ، وعبارة المتن قابلة للحمل على ما لا ينافي ذلك ، لكن فيها إشعار باختياره الضيق مع تردّده فيه فيما مضى ، وقد عرفت أنّ الأقوى خلافه.
وربما يستشهد لاشتراط وقوع التيمّم بعد الإزالة : برواية أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام في الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها ما يكفيها للغسل ، فقال : «إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلّي» (١).
وفيه : عدم ظهور الرواية في الاشتراط ؛ لجريها مجرى العادة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الحيض ، ح ١.