وأضعف منه ما حكي عن السيّد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء ثمّ وجده (١).
ولعلّ مستنده دعوى انصراف الأخبار الدالّة على مضيّ الصلاة وعدم إعادتها إذا وجد الماء وهو في وقت عن مثل الفرض ؛ لندرة عدم وجدان الماء في الحضر.
وأمّا ما دلّ على شرعيّة التيمّم للعاجز وطهوريّة التراب وأن ربّه ربّ الماء فلا يفهم منه أزيد من طهوريّته في الجملة ، والقدر المتيقّن منه العاجز الذي لم يتمكّن من استعمال الماء مطلقا بأن يكون عذره مستوعبا لجميع الوقت ، فإذا تيمّم وصلّى باعتقاد العجز ثمّ وجد الماء ، انكشف فساد ظنّه ومخالفة المأتيّ به لما كان تكليفه في الواقع ، فيعيد.
وفيه : ـ مع انعقاد الإجماع على الظاهر ـ كما عن ظاهر بعض ادّعاؤه (٢) ـ على مساواة الحضر والسفر في ذلك ـ ما عرفت عند البحث عن مسوّغات التيمّم من أنّ المناط في شرعيّته هو العجز حين الفعل ، لا العجز المستوعب لجميع الوقت.
مع أنّ دعوى الانصراف غير مسموعة ؛ فإنّ ندرة تحقّق فقدان الماء في
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٢) قال الشيخ محمد حسن النجفي رحمهالله في جواهر الكلام ٥ : ٢٢٦ : «بل في الخلاف التصريح بعدم الإعادة بل ظاهره أو صريحه الإجماع ، كما أنّ عنه الإجماع على مساواة الحضر والسفر في ذلك». وهذا يعني ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع على عدم الإعادة ، لا أنّ ظاهره أو صريحه الإجماع على مساواة الحضر والسفر في عدم الإعادة. وانظر : الخلاف ١ : ١٤٢ ، المسألة ٩٠ ، وكذا كشف اللثام ٢ : ٤٨٦.