فصلّى (١) فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه» (٢).
وما في هذه الصحيحة من الإعادة في الوقت يحمل إمّا على التقيّة ؛ لحكاية القول به عن جملة من العامّة (٣) ، أو على الاستحباب ، والثاني أوفق بالقواعد.
ولا ينافيه ما في بعض الأخبار المتقدّمة من النهي عن الإعادة ؛ لوروده في مقام توهّم الوجوب ، فلا ينافي الاستحباب.
ويشهد له موثّقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمّم فصلّى (٤) ثمّ أصاب الماء ، فقال : «أمّا أنا فكنت فاعلا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد» (٥) فإنّ ظاهرها الاستحباب.
ويحتمل فيها أيضا التقيّة.
فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل ـ من وجوب الإعادة في الوقت (٦) ـ ضعيف ، سواء أرادا وجوبها تعبّدا أو للبناء على كون وجدان الماء في الوقت كاشفا عن بطلان التيمّم ، فإنّ الأخبار المتقدّمة حجّة عليهما على كلّ تقدير ، والروايتان الأخيرتان لا تصلحان لمعارضتها بوجه.
__________________
(١) في «ض ٤ ، ٥» والاستبصار : «وصلّى».
(٢) التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ١٩٤ / ٥٥٩ ، الإستبصار ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ / ٥٥١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٣) المجموع ٢ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ١ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، المغني ١ : ١٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٥.
(٤) في «ض ٤ ، ٥» والاستبصار : «وصلّى».
(٥) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٨ ، الإستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٠.
(٦) حكاه عنهما الشهيد في الذكرى ٢ : ٢٧٣.