التراب» (١).
وخبر عليّ بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أتيمّم وأصلّي ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : «لا تعد الصلاة فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» (٢).
وهذه الأخبار وإن كان موردها ما لو وجد الماء في الوقت لكن يفهم منها حكم ما لو وجده بعد خروج الوقت بالفحوى والأولويّة القطعيّة.
ويدلّ عليه بالخصوص ـ مضافا إلى أنّه هو القدر المتيقّن الذي يدلّ عليه جميع ما دلّ على طهوريّة التراب وبدليّته من الماء خصوصا مثل قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» (٣) ـ حسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل» (٤).
وصحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمّم
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٤ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٧.
(٣) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ ، و ١٩٩ ـ ٢٠٠ / ٥٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، و ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٥٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٣.