أحد الطهورين» (١).
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة لكنّها خصوصا الأخيرتين منها كادت تكون صريحة في إرادة عدم الإعادة ولو عند وجدان الماء في الوقت ، بل المتبادر منها ليس إلّا إرادة بيان الحكم في هذا الفرض.
نظير : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : «تمّت صلاته ولا إعادة عليه» (٢).
وموثّقة عليّ بن أسباط عن عمّه عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء وهو [في] وقت ، قال : «قد مضت صلاته وليتطهّر» (٣).
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : «ليس عليه إعادة الصلاة» (٤).
ورواية معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال : «يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الإستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٣ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١١.