أوجب الشارع إعادة الصلاة جماعة عند انعقاد الجماعة ، فيلتزم به حينئذ من باب التعبّد ، لا لأجل القاعدة.
ويدلّ على عدم وجوب الإعادة ـ مضافا إلى ذلك ـ أخبار كثيرة ، جملة منها تدلّ على عدم الإعادة مطلقا.
مثل : صحيحة عبيد الله (١) بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : «يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، ولا يعيد الصلاة» (٢).
وحسنة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى» (٣).
ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان (٤).
وصحيحة العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ، قال : «يغتسل ، ولا يعيد الصلاة» (٥).
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أجنب فتيمّم بالصعيد ثمّ وجد الماء ، قال : «لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عبد الله». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٦٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، و ١٩٧ / ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٧.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٦٩ ، الإستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٦.