المشهور (١) ؛ لعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من قول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» (٢).
وفي صحيحته الأخرى : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها» (٣).
والنبويّ المشهور : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٤).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في النائم والساهي ومن صلّى بغير طهور وغير ذلك ، فإنّها وإن لم تكن مسوقة لبيان هذا الحكم ، بل ليس في أغلبها بل في ما عدا النبويّ المتقدّم إطلاق أو عموم يمكن التمسّك به لما نحن فيه ، لكن يفهم منها ـ ولو بملاحظة المجموع ـ أنّ وجوب قضاء الفرائض على من لم يأت بها في وقتها كان من الأمور المعهودة لديهم ، كما يفصح عن ذلك التعليلات الواقعة في الأخبار لرفع التكليف بالقضاء عن الحائض والمغمى عليه ونحوه ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه يستفاد من تلك الأخبار أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة في أوقاتها من قبيل تعدّد المطلوب ، كما أشرنا إليه عند البحث عن تكليف الحائض إذا أدركت من الوقت بمقدار لا يسع للصلاة مع الطهارة ، فراجع (٥).
(و) كيف كان فلا ينبغي التشكيك في أنّ مقتضى القاعدة المتلقّاة من الشارع : وجوب قضاء الفرائض في غير ما ثبت خلافه.
__________________
(١) حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣٧ ، وانظر : كشف الالتباس ١ : ٣٨٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١.
(٤) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.
(٥) ج ٤ ص ١٢٣ ـ ١٢٤.