غسل عرفة في الأمصار ، فقال : «اغتسل أينما كنت» (١).
والظاهر امتداد وقت هذا الغسل أيضا ـ كسابقيه ـ بامتداد اليوم ؛ للأصل ، وإطلاق الدليل من النصّ والفتوى.
وعن عليّ بن بابويه أنّه قال : واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس (٢). ولعلّه أراد به الفضل.
وكيف كان فلا دليل عليه.
نعم ، في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الغسل من الجنابة والجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس» (٣).
وهي لا تصلح مستندة له ، كما هو واضح ، كما أنّها بعد إعراض الأصحاب عنها لا تصلح قرينة لتقييد غيرها من الأخبار ، خصوصا مع بعد إرادة الغسل في خصوص وقت الزوال من تلك الأخبار ، المتظافرة من دون تعرّض له في شيء منها ، فلا يبعد أن يكون تخصيص هذا الوقت بالذكر في هذه الرواية إمّا لكونه أفضل أو لرجحان اشتغاله بعد الغسل بالأعمال المطلوبة يوم المعرفة بعد الزوال ، والله العالم.
ويستحبّ الغسل يوم التروية أيضا ، كما عن جملة من الأصحاب (٤)
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٩ / ١٦٩٦ ، روضة الواعظين : ٣٥١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٢) كما في جواهر الكلام ٥ : ٣٥.
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ ـ ١١١ / ٢٩٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٤) الحاكي عنهم هو النراقي في مستند الشيعة ٣ : ٣٣٥ ، وانظر : الهداية ـ للصدوق ـ : ٩٠ ، ونزهة الناظر : ١٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٣٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٧٧.