بعدم طهوريّة التيمّم ـ من استلزام كون وجدان الماء حدثا ، فإنّه بعد أخذ العجز قيدا في طهوريّة التيمّم لا يحتاج عود الجنابة بعد طروّ القدرة إلى سبب جديد ، كما هو واضح.
وعلى هذا يتّجه استدلال السيّد على مدّعاه بأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع ؛ إذ لم يقصد بذلك أنّه قد ارتفع على وجه لا يحتاج بعد طروّ القدرة إلى الغسل حتّى يردّ بمخالفته للإجماع بل الضرورة.
وكيف كان فمقتضى طهوريّة التيمّم للعاجز وبدليّته من الغسل عدم تأثير البول وغيره من موجبات الوضوء بعد أن تيمّم بدلا من غسله ، إلّا فيما تقتضيه تلك الموجبات ، لا عود الجنابة السابقة وصيرورتها مؤثّرة بعد أن زال أثرها بالتيمّم ، إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ عليه ، فيكون ذلك حاكما على إطلاق ما دلّ على أنّ التيمّم لمن لم يجد الماء بمنزلة غسله ووضوئه ، وسيأتي التكلّم فيه.
فإن أراد المشهور من استدلالهم ببقاء الجنابة كونه ما دام موصوفا بالعجز متّصفا (١) بصفة الجنابة الفعليّة ، ففيه منع خصوصا لو قلنا بأنّها صفة منتزعة من الأحكام التكليفيّة ، وليست قذارة معنويّة متأصّلة.
وإن أرادوا صحّة إطلاق الجنب عليه بملاحظة بقاء أثر الجنابة في الجملة ، المقتضي لوجوب الغسل عليه عند تجدّد القدرة ، فهو مسلّم ، لكنّه لا يقتضي وجوب التيمّم ثانيا بدلا من الغسل.
بل لنا أن نقول : سلّمنا أنّه جنب بالفعل ، لكن لا دليل على أنّه يجب على الجنب إعادة تيمّمه بعد البول ؛ فإنّ الجنب القادر على الغسل فرضه الغسل ، و
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «متّصفة». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.