نحوها على القول بوجوب إعادتها بعد زوال السبب ؛ لجريان هذا الدليل فيها حرفا بحرف ، ومقتضاه وجوب إعادة الغسل على صاحب الجبيرة إذا اغتسل من الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر ، مع أنّه لا يظنّ بأحد من القائلين به الالتزام بذلك.
وحلّه ما عرفته في محلّه من أنّه إن أريد بقولهم : «إنّ التيمّم لا يرفع الحدث» أنّه ليس ـ كالوضوء والغسل ـ مزيلا لأثره بالمرّة بحيث لا يحتاج بعد تجدّد القدرة من الماء إلى استعماله ـ كما زعمه بعض (١) العامّة على ما قيل ـ فهو حقّ لا ريب فيه.
وإن أريد به أنّه لا يفيد الطهارة التي هي شرط للصلاة ونحوها ، بل يؤثّر في سقوط شرطيّة الطهارة لتلك الغايات بالنسبة إلى من عجز عن استعمال الماء ، فهو ممّا لا يمكن الالتزام به ؛ لمخالفته لجميع ما دلّ على شرعيّة التيمّم وبدليّته من الوضوء والغسل ، وكونه أحد الطهورين ، ولا يظنّ بأحد من العلماء أن يرضى بذلك حيث إنّه يتضمّن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها ، كما أشرنا إلى جملة منها فيما تقدّم ، فالحقّ أنّه طهور وهو نور ، لكن لمن لم يقدر على استعمال الماء ما دام كونه كذلك ، فإذا قدر عليه ، عاد محدثا بالسبب السابق حيث إنّه صدق عليه ـ مثلا ـ أنّه رجل أتى أهله وهو قادر على استعمال الماء ولم يغتسل فهو جنب ، وأمّا قبل أن يقدر عليه ، فقد كان مندرجا في موضوع العاجز الذي كان طهوره التراب ، فإذا تيمّم ، فهو ما دام مندرجا في هذا الموضوع كأنّه اغتسل من غدير ماء ، فهو متطهّر ، وقد تقدّم توضيحه وتصويره في محلّه.
فبذلك ينحلّ الإشكال المتقدّم في عبارة المعتبر ـ الذي أوقعهم في الالتزام
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٣٤.