فيه إلّا من السيّد في شرح الرسالة وبعض المتأخّرين ، كصاحبي المفاتيح والذخيرة (١). وفي الحدائق (٢) أيضا تقويته.
قال السيّد في محكيّ شرح الرسالة : إنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث حدثا أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء ، توضّأ ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله (٣). انتهى.
واعترض عليه بالإجماع المستفيض نقله بل المتواتر على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، بل يستباح به الصلاة ، فالجنابة باقية ، والاستباحة قد زالت بالحدث الأصغر ، والذي يجب على الجنب ـ على ما نطق به الكتاب والسنّة والإجماع ـ إنّما هو الغسل ، فما دام العجز يأتي بما هو بدل منه.
وقد استدلّ في محكيّ المعتبر على بقاء الجنابة ـ بعد أن ادّعى إجماع العلماء كافّة على أنّه لا يرفع الحدث ـ بأنّ المتيمّم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا ، لكان وجوب الطهارة لوجود الماء ؛ إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع ، ولأنّه لو كان حدثا ، لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ؛ ضرورة استوائهم فيه ، لكن هذا باطل ؛ لأنّ المحدث لا يغتسل ، والمجنب لا يتوضّأ (٤). انتهى.
أقول : هذا هو عمدة ما يستدلّ به للمشهور.
ويرد عليه أوّلا : النقض بالطهارة العذريّة ، أي طهارة أصحاب الجبيرة و
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ٦٥ ، ذخيرة المعاد : ١١.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ٤١٧.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٤١٦.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٩٤.