ضرورة عدم استكشاف رأي المعصوم عليهالسلام بمثل هذه الدعاوي التقديريّة المتفرّعة على الجمود على الظواهر.
وأضعف منه الاستدلال لهم بمفهوم قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا» (١) حيث شرط الوضوء بعدم الجنابة ، فتبطل مقالة السيّد القائل بوجوب الوضوء على الجنب على تقدير عدم كفاية الماء لغسله.
وفيه : أنّ المراد بإصابة الماء ما كان وافيا بما يحتاجه من الوضوء أو الغسل ، فالمتيمّم الذي أحدث إن لم يجد ماء يكفي لغسله ، فهو غير مراد بالرواية ، وليس بجنب عند السيّد إمّا حقيقة أو حكما ، بل هو محدث وجد الماء بقدر وضوئه ، فعليه أن يتوضّأ.
وأوهن من ذلك الاستشهاد بالمعتبرة (٢) المشتملة على أمر الجنب بالتيمّم وإن كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء.
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّه لا ينكر أحد أنّ الواجب على الجنب أوّلا هو الغسل أو التيمّم بدلا منه ، فلا عبرة بوجود الماء الغير الكافي للغسل ، ولا بوجدانه بعد التيمّم الذي هو بمنزلة الغسل في الأثر ، وإنّما الكلام في أنّه إذا أحدث بالأصغر بعد هذا التيمّم هل تجب عليه إعادة التيمّم ، عملا بما تقتضيه الجنابة ، أو لا تجب إلّا العمل بما يقتضيه الحدث من فعل الوضوء لدى القدرة ، والتيمّم بدلا منه لدى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الإستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢١٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٦ ، و ٤٠٥ / ١٢٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، الأحاديث ١ و ٣ و ٤.