العجز؟ فهذه الأخبار أجنبيّة عن المقام.
واستدلّ لهم أيضا بصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال : «نعم ما لم يحدث أو يصب ماء» (١) وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء» (٢) حيث يفهم منهما أنّ مطلق الحدث ـ كوجدان الماء ـ ناقض لمطلق التيمّم.
وفيه : أنّ غاية ما يفهم من الروايتين إنّما هو عدم جواز الصلاة بذلك التيمّم بعد حدوث الحدث ، كما أنّه لا يجوز فعلها بعد الحدث لو كان آتيا بمبدله من الوضوء أو الغسل ، فقوله عليهالسلام : «لا بأس بأن تصلّي» إلى آخره ، بمنزلة ما لو قلنا : لا بأس بأن تصلّي لغسل الجنابة ما لم تحدث ، فلا إشعار فيه أصلا ـ فضلا عن الدلالة ـ بأنّ الحدث يؤثّر في صيرورة التيمّم كعدمه ، وصيرورة الجنابة السابقة مؤثّرة بعد أن زالت أو زال أثرها ، بل لو كان الوارد في الأخبار «أنّ كلّ تيمّم يستباح به الصلاة ينتقض بمطلق الحدث» لم يكن يفهم منه إلّا تأثير الحدث في رفع الطهارة والاستباحة الحاصلة بفعل التيمّم ، كما أنّه لا يفهم من إطلاق النواقض على موجبات الوضوء والغسل في عبارة العلماء إلّا ذلك ، لا عود الحدث السابق الذي تطهّر منه ، وصيرورته مؤثّرا بعد أن زال ، فإنّ الزائل لا يقبل الانتقاض ، وإنّما القابل له الطهارة الحاصلة باستعمال الطهور ، فقولنا : «الوضوء أو غسل الجنابة ينتقض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الإستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٢ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التيمّم ، ح ٥.