الدروس موافقته (١).
وعن المصنّف في المعتبر تقويته ، فإنّه ـ بعد أن نقل قول الشيخ بالجواز ـ قال : وفيما ذكره الشيخ إشكال.
أمّا الإجماع : فلا نعلمه كما علمه.
وأمّا الرواية فضعيفة من وجهين :
أحدهما : أنّ زرعة وسماعة واقفيّان.
والثاني : أنّ المسؤول في الرواية مجهول ، فإذن (٢) التمسّك باشتراط عدم الماء في جواز التيمّم أصل.
ولأنّ الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمّم لها ، كان حسنا ؛ لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطا وكان التيمّم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم ؛ لأنّ حال المتيمّم (٣) أقرب إلى شبه المتطهّرين من الخالي منه (٤). انتهى.
أقول : بعد البناء على المسامحة فلا إشكال فيه بعد اشتهاره ونقل الإجماع عليه ؛ لكونه بنفسه حجّة كافية حاكمة على ما دلّ على اشتراط عدم الماء في شرعيّة التيمّم.
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٩١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦ ، المبسوط ١ : ١٨٥ ، النهاية : ١٤٦ ، الاقتصاد : ٢٧٦ ، المراسم : ٨٠ ، المهذّب ١ : ١٢٩ ، فقه القرآن ١ : ١٦٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، وانظر أيضا جواهر الكلام ٥ : ٢٧٠.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فإنّ» بدل «فإذن». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التيمّم». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٤١١ ـ ٤١٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٠٥.