وجوب شراء الماء بثمن لم يضربه في الحال...................................... ١٢٤
وجوب شراء الالة التي يتوصل بها إلى الماء إن كان ثمنها لا يضر بحاله.............. ١٢٦
هل يجب شق الثوب النفيس لإخراج الماء من البئر؟............................. ١٢٧
فيما لو وهبه واهب وكان في قبولها منه لم يجب القبول........................... ١٢٧
٣ ـ الخوف من استعمال الماء أو تحصيله على نفس أو عرض أو مال.............. ١٢٨
في أنّه لا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعاً أوضياع مال وغير ذلك... ١٣٠
وجب التيمم فيما لو خشي المرض الشديد..................................... ١٣٤
في أنه لا فرق في جواز بين كونه محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر ، ولا بين حدوثه اختياراً أو اضطراراً ١٣٨
فيما حكي عن بعض الأصحاب من وجوب الغسل على المجنب متعمداً............ ١٤٠
جواز التيمم في كل مورد يكون الغسل او الوضوء حرجياً من غير فرق بين أن يكون الحرج لبرودة الهواء أو غيرها ١٤٤
حكم التيمم فيما لو خشي الشين باستعمال الماء............................... ١٤٤
بيان المراد بالشين........................................................... ١٤٥
جواز التيمم فيما لو كان معه ماء الشرب وخاف العطش إن استعمله.............. ١٤٥
جواز التيمم فيما لو خاف العطش على غيره مطلقاً............................. ١٤٦
جواز التيمم عند تحقق العطش............................................... ١٤٩
فيان بيان أُمور :
١ ـ في أنّ الخوف هل يساوق الظن؟.......................................... ١٤٩
٢ ـ هل يكفي في جواز التيمم مطلق الخوف أم يعتبر بلوغه حداً يظن معه وقوع ما يخاف منه؟ ١٤٩