فيما لو فقد الماء بعد تمكنه من استعماله....................................... ٣٧٨
فروع :
١ ـ فيما لو تيممت الحائض أو المستحاضة ونحوهما بتيممين بدلاً من الوضوء والغسل فوجدت ما يفكي للوضوء خاصّة ٣٧٩
فيما لو وجدت ما يكفي لكلّ منهما لا كليهما................................. ٣٧٩
٢ ـ فيما لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرف فيه............................... ٣٨٠
٣ ـ فيما لو تيمم تيممات متعددة بدلاً من أغسال متعددة بدلاً من أغسال متعددة فوجد ماءً لا يكفي إلا لغسل واحد ٣٨٠
٤ ـ فيما لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنباً............................... ٣٨٠
تنبيه : فيما حكي عن بعض الجمهور من القول بانتقاض التيمم بخروج الوقت ، وعن الشافعي من القول باختصاص أثر التيمم بصلاة واحدة.................................................................... ٣٨١
إجماع الأصحاب على بعدم انتقاص التيمم بخروج الوقت وعدم اختصاص أثره بصلاة واحدة ما لم يحدث أو لم يجد الماء ٣٨١
٩ ـ حكم من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه....... ٣٨٢
عدم تبعض الطهارة......................................................... ٣٨٢
١٠ ـ استحباب التيمم للنوع ولو مع التمكن من الطهارة المائية................... ٣٨٣
جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء....................................... ٣٨٥
عدم جواز دخول في سائر من الغايات بالتيمم صلاة الجنازة...................... ٣٨٧
فهرس الموضوعات.......................................................... ٣٨٨