المنتهى أنّه مذهب علمائنا أجمع (١).
ويدلّ عليه : رواية مسعدة بن زياد ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : بأبي أنت وأمّي إنّي أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا منّي لهنّ ، فقال عليهالسلام : «لا تفعل» فقال الرجل : والله ما أتيتهنّ برجلي وإنّما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال عليهالسلام : «بالله أنت أما سمعت الله يقول (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) (٢)؟» فقال : بلى والله كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربيّ ولا من عجميّ ، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله وإنّي أستغفر الله ، فقال له : «قم فاغتسل وصلّ ما بدالك فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، احمد الله وسله التوبة من كلّ ما يكره ، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح ، والقبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا» (٣).
والرواية وإن وردت في الفسق لكن يكفي في التعميم للكفر : الشهرة ونقل الإجماع ، مضافا إلى إمكان استفادته من التعليل الوارد في الرواية.
وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال بالاغتسال لمّا أسلما (٤) ، والظاهر أنّه لم يكن للجنابة ؛ لعدم اختصاصها بهما.
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٣١.
(٢) الإسراء ١٧ : ٣٦.
(٣) الكافي ٦ : ٤٣٢ / ١٠ ، وفي الفقيه ١ : ٤٥ ـ ٤٦ / ١٧٧ ، والتهذيب ١ : ١١٦ / ٣٠٤ مرسلا ، وفي الجميع بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٤) سنن أبي داود ١ : ٩٨ / ٣٥٥ ، سنن النسائي ١ : ١٠٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٧١ و ١٧٢ ، مسند أحمد ٥ : ٦١ ، اسد الغابة ٤ : ١٣٣ / ٤٣٦٤ ، الإصابة في تمييز الصحابة ٥ : ٢٥٩ / ٧١٨٨ ، معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ ٣ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ / ١٣٩١.