مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الغسل من الجنابة ـ إلى أن قال ـ وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله» (١).
وعن الموجز وشرحه ونهاية الإحكام : زيادة الغسل لدخول مشاهد الأئمّة عليهمالسلام في الأغسال المكانيّة بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة (٢).
ولم نعرف له شاهدا يعتدّ به عدا ما يظهر من بعض (٣) من استحباب الغسل لكلّ مكان شريف أو زمان شريف.
وربّما يظهر من بعض استحباب الغسل مطلقا ولو من غير سبب كالوضوء ؛ لكونه طهورا (٤) ، فيدلّ على استحبابه قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٥) وقوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (٦) إلى غير ذلك.
وأمّا كونه طهورا مطلقا فيفهم من قوله عليهالسلام في بعض الروايات : «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟» (٧) وممّا ورد من استحباب الغسل بماء الفرات (٨) على
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١٢.
(٢) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ٥٤ ، كشف الالتباس ١ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، وانظر أيضا جواهر الكلام ٥ : ٦٢.
(٣) هو ابن الجنيد كما في الذكرى ١ : ١٩٩.
(٤) راجع المعتبر ١ : ٣٥٤ و ٣٥٦.
(٥) البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٦) الكافي ٣ : ٧٢ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، ح ٣.
(٧) الكافي ٣ : ٤٥ ، ذيل ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الجنابة ، ح ١.
(٨) كامل الزيارات : ٣١ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٢٢.