يكون متعذّرا ، بل ممّا يقطع بعدم إرادته من الرواية.
نعم ، رواية عثمان لا تنافي هذا المعنى بمعنى أنّه لو استفيد ذلك من دليل آخر ، لا تعارضه هذه الرواية ، لا أنّها استعملت فيه.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة ـ مع قطع النظر عن الأدلّة الواردة ، كما نبّهنا عليه آنفا ـ إنّما هو كفاية الغسل للفعل الواقع عقيبه ولو مع الفصل بمقدار غير معتدّ به في العرف والعادة عند امتثال مثل هذه الأوامر مطلقا من غير فرق بين كون الغسل واقعا قبل طلوع الفجر أو المغرب والفعل بعده وبين كونهما واقعين في اليوم أو الليل ، ولا ينافي ذلك إلّا خبرا عمر بن يزيد وأبي بصير ، الدالّان على اختصاص أثر غسل اليوم باليوم والليل بالليل ، وهما لا يصلحان لتخصيص هذه القاعدة المستفادة من إطلاقات الأدلّة المعتضدة بالأخبار المتقدّمة المصرّحة بكفاية غسل اليوم للّيل وعكسه في الجملة ، فلا بدّ إمّا من حمل الروايتين على إرادة الفضل والاستحباب ، أو صرفهما عن مثل الفرض بحملهما على إرادة الاختصاص فيما إذا لم يكن بين الغسل والفعل اتّصال عرفيّ ، كما ليس بالبعيد.
ولأجل ما فيهما من الإجمال لا تصلحان شاهدا لصرف صحيحة جميل وخبر إسحاق عن ظاهرهما من إطلاق الاجتزاء بغسل اليوم للّيل وعكسه.
نعم ، ربما ينافي هذا الإطلاق مفهوم الغاية في رواية عثمان ؛ فإنّ مقتضاه عدم كفاية الغسل الواقع عند طلوع الفجر بعد دخول الليل ، لكن التنافي كما يرتفع بتقييد الصحيحة ، كذلك يرتفع بالالتزام باستحباب الإعادة ، كما هو أحد الاحتمالين المتقدّمين في الروايتين المتقدّمتين ، فالجمع بين الروايات بحمل