كما يشهد له صريح موثّقة سماعة «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه» (١).
وصحيحة جميل ، المتقدّمة (٢).
ورواية إسحاق ـ المرويّة عن التهذيب ـ قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : «يجزئه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله» (٣).
لكن الرواية الأخيرة مضطربة المتن حيث حكي عن الكافي أنّ السؤال فيها : إنّ الرجل يغتسل بالليل ويزور بالليل (٤).
وقد تصدّى بعض (٥) المحشّين لتوجيهه بحمل الباء على السببيّة.
وكيف كان فهذه الروايات لا تصلح قرينة لحمل الأخبار المتقدّمة على هذا المعنى البعيد ، أي التحديد بمقدار اليوم وإن أمكن على تقدير إرادته الجمع بين سائر الأخبار حتى خبر جميل بحمله على الاجتزاء بغسل اليوم للّيل ، وكذا عكسه في الجملة ، لا مطلقا ؛ فإنّ حمل قوله عليهالسلام : «غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك» وكذا قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير ـ بعد أن سأله عن أنّ بعض أصحابنا اغتسل فعرض له حاجة حتّى أمسى ـ : إنّه «يعيد الغسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته» خصوصا مع ترك الاستفصال عن كون الواقع أوّل طلوع الفجر ، كاد أن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الإحرام ، ح ٥.
(٢) في ص ٧٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زيارة البيت ، ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥١١ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زيارة البيت ، ح ٣.
(٥) هو المحشّي القزويني كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٥.