ورواية عثمان بن يزيد ، قال : «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر» (١).
وهذه الروايات خصوصا الأخيرة منها كادت تكون صريحة في التحديد بيوم الغسل وليله.
وقد يجمع بينها وبين صحيحة جميل بالحمل على مراتب الإجزاء واستحباب الإعادة ، أو بجعل اللام في الصحيحة بمعنى «إلى».
وفي الأخير من البعد ما لا يخفى ، وأمّا الأوّل فليس كلّ البعيد.
ثمّ لو قلنا بالتحديد بيوم الغسل أو (٢) ليلة ، فلو وقع في أثناء أحدهما ، فهل العبرة بمقدار اليوم أو الليل الذي وقع فيه بمعنى تقدير زمان النهار ـ مثلا ـ بساعاته ، فلو وقع في نصف نهار قصير ، يؤخذ من الليل بمقدار الساعات الماضية من النهار وإن لم يبلغ إلى نصف الليل ، أو يلفّق منهما بمعنى أنّه لو وقع في نصف النهار ، يكمل بنصف الليل وهكذا ، أو ينقضي بانقضاء اليوم أو الليل؟ وجوه ، والاحتمالان الأخيران جاريان مع التحديد بيوم الغسل وليله أيضا.
والظاهر من الروايات بل كاد أن يكون صريحها هو الأخير ، أي اختصاص غسل اليوم باليوم ، والليل بالليل ، سواء وقع في أوّله أم لا.
وربّما يستظهر منها الأوّل ؛ نظرا إلى إمكان دعوى القطع بجواز الاجتزاء بالغسل الواقع قبل الفجر أو قبل المغرب للفعل الواقع بعده في الجملة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الإحرام ، ح ٤.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «و» بدل «أو». والظاهر ما أثبتناه.