فظهر لك أنّ مقتضى القاعدة هو الاقتصار في الفصل على المقدار الذي يفهم من الأدلّة جوازه ، فتجويزه فيما زاد على القدر المتيقّن الذي نبّهنا عليه يحتاج إلى دليل.
وقد يستظهر من صحيحة جميل : الاجتزاء بغسل اليوم للّيل وعكسه ؛ فإنّه روى عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك» (١).
ومقتضى إطلاقها بقاء أثر الغسل يوما وليلة كما عن الصدوق الإفتاء بذلك (٢).
ويدلّ عليه أيضا رواية إسحاق ، الآتية (٣).
لكن قد يشكل ذلك بما عن المشهور من تحديده بيوم الغسل وليله ، كما يشهد له المعتبرة المستفيضة : كصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام ، قال : «غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك» (٤).
ورواية أبي بصير قال : سأله رجل وأنا حاضر ، فقال له : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى ، قال : «يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته» (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الإحرام ، ح ١.
(٢) كما في جواهر الكلام ٥ : ٦٤ ، وانظر : المقنع : ٢٢٢.
(٣) في ص ٧٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الإحرام ، ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الإحرام ، ح ٣.