الفعل ، فلا يعتبر التعجيل والمقارنة ، كما لا يجتزأ بمطلق التراخي (١). انتهى.
وفيه : أنّه لا ظهور في الأدلّة فضلا عن صراحتها في عدم الاجتزاء به مع الفصل.
نعم ، لا يبعد دعوى ظهور بعضها في إرادة الاتّصال العرفي ، لكن لا على نحو الاشتراط ، بل لجريها مجرى العادة.
ولذا اعترضه شيخنا المرتضى قدسسره بأنّ فعل الغسل لأجل فعل لا يعتبر فيه لغة ولا عرفا الاتّصال العرفي بينهما ، بل المفهوم عرفا هو اعتبار بقاء الأثر المقصود من الغسل إلى وقت الفعل ، نظير قول الآمر : تنظّف لفعل كذا (٢). انتهى.
لكنّك خبير بأنّه لا إحاطة لنا بذلك الأثر ولا طريق لنا إلى إحرازه حين الشكّ حتى ندور مداره وجودا وعدما ، فالواجب هو الاقتصار على القدر المتيقّن الذي يفهم من الأدلّة السمعيّة بقاؤه.
لكن قد يقال : إنّ مقتضى الأصل إبقاء ذلك الأثر إلى أن يعلم ارتفاعه ، فعند الشكّ يعمل بالاستصحاب.
وفيه : أنّه إنّما يتّجه ذلك فيما إذا كان الشكّ مسبّبا عن احتمال وجود المزيل ذاتا أو وصفا ، كما لو شكّ في بقائه لأجل الشكّ في حدوث الحدث أو ناقضيّة الحادث ، وأمّا الشكّ في كون الفصل الطويل مخلّا فمنشؤه الشكّ في مقدار قابليّة الأثر للبقاء ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الاستصحاب في مثل الفرض ليس بحجّة.
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ٦٣ و ٦٤.
(٢) كتاب الطهارة : ٣٣٤.